
أصدرت وزارة المالية بيانًا دعت فيه الهيئات والمؤسسات التي لا تندرج ضمن أحكام البند الخامس من المادة 16 من قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى الالتزام الكامل بالموجبات القانونية في حال ممارسة أي نشاط اقتصادي.
وشددت الوزارة على أن أي تقاعس أو مخالفة سيُقابل بإجراءات لتحصيل الضرائب والرسوم غير المصرّح عنها، إضافة إلى الغرامات المترتبة، مؤكدة أنها ستلاحق كل من يثبت تورطه في التهرب الضريبي وفقًا للأصول القانونية.
وأوضح البيان أن البند الخامس من المادة 16 من القانون رقم 379/2001 يعفي بعض الهيئات والجمعيات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي من الضريبة على القيمة المضافة، شرط أن تندرج أنشطتها ضمن الأهداف المحددة، مع استثناء الأنشطة المتكررة التي قد تخلق منافسة غير متكافئة مع المؤسسات الخاضعة للضريبة.
وأشار إلى أن بعض الهيئات التي لا تندرج ضمن هذه الفئة تمارس نشاطًا اقتصاديًا متنوعًا، سواء اجتماعيًا أو ثقافيًا أو علميًا أو رياضيًا أو مهنيًا أو دينيًا، ما يوجب خضوعها للأحكام الضريبية.
كما ذكّرت الوزارة بأن المادة الثالثة من القانون تُلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطًا اقتصاديًا بصورة مستقلة بالتسجيل في الضريبة على القيمة المضافة عند تجاوز رقم الأعمال الحد القانوني، سواء من خلال عمليات تسليم أو تقديم خدمات خاضعة أو معفاة من الضريبة مع حق الحسم.
ودعت الوزارة المكلّفين غير الملتزمين، ولا سيما “المكتومين” الذين لا تنطبق عليهم الاستثناءات، إلى المبادرة بالتسجيل خلال مهلة شهرين من تحقق شروط الخضوع، فيما طلبت من الذين قاموا بعمليات استيراد أو تصدير بعد 7/11/2017 الإسراع في تسوية أوضاعهم الضريبية مهما بلغ حجم أعمالهم.
وأكدت وزارة المالية أنها ستباشر التدقيق والملاحقة لتحصيل الضرائب المتوجبة، معتبرة أن كل مخالفة في هذا السياق تُشكّل جرم تهرب ضريبي يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا