
صدر عن وزير الداخلية والبلديات قرار حمل الرقم 1868، قضى بإعفاء وحدات العقارات أو أقسامها التي هُدِمت أو تضرّرت جرّاء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من عدد من الرسوم، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء التعويضات.
ويشمل الإعفاء رسوم رخصة إعادة البناء، ورخص الترميم، والغرامات والطوابع المالية، والإنشاءات، إضافة إلى رسوم نقابة المهندسين.
واشترط القرار أن يكون البناء المراد تشييده أو ترميمه مماثلًا للبناء المهدوم أو المتضرّر، من دون احتساب المساحات الزائدة أو الإضافية.
كما نصّ القرار على ضرورة إبراز محضر من قوى الأمن الداخلي يثبت حالة البناء قبل وبعد الضرر، إلى جانب إفادة من البلدية المعنية تثبت واقع الحال.
ويُعمل بهذا القرار فور صدوره، على أن يُنشر ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.