
حذّرت نقابة المالكين من التفسيرات والاجتهادات المتداولة حول قانون تعليق المهل، معتبرةً أنها تستند إلى قراءات غير دقيقة للنصوص القانونية وقد تؤدي إلى خلق التباس لدى الرأي العام، ولا سيما بين المالكين والمستأجرين.
وأكدت النقابة في بيان أن مفاعيل قانون تعليق المهل تقتصر على وقف احتساب المهل القانونية التي تكون لا تزال سارية خلال فترة التعليق، مشددةً على أنه لا يعيد إحياء أي مهلة انقضت قبل بدء العمل بالقانون، كما لا يمنحه أي أثر رجعي ما لم ينصّ المشرّع على ذلك بشكل واضح وصريح.
وأوضحت أن مهلة السنوات التسع للمستأجرين غير المستفيدين من الصندوق في الإيجارات السكنية انتهت حكماً في 27 شباط 2026، أي قبل بدء فترة تعليق المهل في الأول من آذار 2026، وبالتالي فقد استكملت كامل آثارها القانونية ولا يمكن إعادة تمديدها وفقاً لمبدأ عدم رجعية القوانين.
أما بالنسبة إلى المستأجرين المستفيدين من الصندوق، فأشارت النقابة إلى أن مهلة السنوات الاثنتي عشرة، التي تنتهي في 27 شباط 2029، لم تكن على وشك الانتهاء خلال فترة التعليق، معتبرةً أن هذه المدة تمثل استمراراً قانونياً للعلاقة التأجيرية وليست مهلة إجرائية تتطلب من المستأجر اتخاذ خطوات محددة.
وفي ما يتعلق بالإيجارات غير السكنية، لفتت النقابة إلى أن مهلة العشرين يوماً المخصصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لا تدخل ضمن نطاق تعليق المهل، كونها مرحلة تنظيمية ضمن آلية التفاوض وليست مهلة سقوط لحق قانوني.
ودعت النقابة إلى اعتماد مقاربة قانونية هادئة ومسؤولة بعيداً عن التفسيرات التي وصفتها بالشعبوية، مؤكدةً أن نشر قراءات غير دقيقة للقوانين قد يؤدي إلى زيادة النزاعات بين المالكين والمستأجرين بدلاً من حلها.
وشددت على أن احترام المراكز القانونية المكتسبة يشكل مبدأ أساسياً في النظام القانوني اللبناني، وأن أي تعديل على الحقوق والالتزامات يحتاج إلى نصوص واضحة لا تحتمل التأويل.
تابع آخر الأخبار أولاً بأول على قناتنا في واتساب
تابعنا